تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الغسل ( 1 ) بمسّه ، ( 2 ) خصوصا ( 3 ) إذا لم يمض عليه سنة . كما أنّ الأحوط ( 4 ) في السنّ المنفصل من الميّت ( 5 ) أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ( 6 ) ، نعم اللحم الجزئيّ ( 7 ) لا اعتناء به ( 8 ) .

( مسألة 3 ) : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ،

أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميّتا أو حيّا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيدا ( 9 )
شرح

[ فروع الشكّ في تحقّق المسّ ]

( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يترك . ( محمد الشيرازي ) . * وإن كان الأظهر عدم الوجوب ، وكذلك في السنّ المنفصل من الميّت . ( الروحاني ) . ( 3 ) لا خصوصية بعد ضعف مستندها . ( المرعشي ) . ( 4 ) لو لم يكن أقوى . ( الخميني ) . ( 5 ) إذا كان قبل غسله ، وأمّا إذا كان بعد غسله فلا يجب الغسل بمسّها ، وكذا الحكم في العظم المجرّد . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) نعم ، إذا صدق عليه القطعة المبانة يجب الغسل ، سواء كانت المبانة من الحيّ أو الميّت . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) إذا كان بمثابة لا يصدق عليه أنّه قطعة ذات عظم . ( حسين القمّي ) . ( 8 ) فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .

[ مسّ الشهيد ]

( 9 ) بناء على كون الشهيد كالمغسّل في جميع الآثار ، ولكنّه محلّ تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالغسل في الفرض . ( الشاهرودي ) .