تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

( مسألة 2 ) : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ ( 1 ) إذا اشتملت ( 2 ) على العظم يوجب ( 3 ) الغسل ( 4 ) ،

دون المجرّد
شرح
* في الشعور الدقاق تأمّل ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( أحمد الخونساري ) . * وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفا ، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا . ( الخوئي ) . * وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفا ، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا ، نعم في أصل ثبوت الغسل بمسّ ما لا تحلّه الحياة من طرف الممسوح إشكال ؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله ، والأصل عدمه . ( الآملي ) . * فيهما نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .

[ مسّ القطعة المبانة من الحيّ والميّت ]

( 1 ) الظاهر أنّه لا يشترط في المبانة من الميّت وجود العظم ، بل المسّ على كلّ جزء من بدن الميّت متصلا كان أم منفصلا يوجب الغسل . ( الشريعتمداري ) . * لا يشترط في المبانة من الميت وجود العظم ؛ لأنّ مسّ كلّ جزء من بدن الميّت موجب الغسل ، سواء كان متّصلا أم منفصلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط ، وكذا العظم المجرّد منه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وصدق عليها الميّت ، وإلّا فعلى الأحوط وفي مسّ العظم المجرّد [ وكذا ] المبانة من الحيّ عدم وجوب الغسل هو الأظهر . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) لا وجه للجزم بالوجوب ، مع عدم دليل معتبر عليه ، لكن لا يترك الاحتياط ، وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الفروع الآتية . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 473 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي