مانع ( 1 ) ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما ، لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما ، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ ( 2 ) باقتدائه .
( مسألة 5 ) : إذا خرج المنيّ ( 3 ) بصورة
شرح
- الآثار فلا يعتبر العلم بعد التهم ، بل يكفي كونهم محالّ ابتلائه . ( المرعشي ) .
* أو كانت جنابة الآخر أو الآخرين موضوعا لحكم يتوجه على المأموم ؛ لأنّه يعلم إجمالا إمّا بفساد صلاته لجنابة إمامه ، أو بحرمة استئجار الآخر لكنس المسجد مثلا . ( زين الدين ) .
* اعتبار عدالة الباقين غير الإمام إنّما يكون في صورة عدم كونهم محلّا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ، وإلّا فلا وجه له . ( الروحاني ) .
( 1 ) قد عرفت المنع في بعض الصور . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) هذا بالنسبة إلى المأموم ، وأمّا جعلهما أنفسهما مع العلم بالمحدثيّة في معرض الإمامة فمسألة أخرى ، وسيأتي التعرّض لها منّا في باب صلاة الجماعة إن شاء اللّه تعالى . هذا كلّه لو لم يخبر الإمام بجنابته ، وإلّا فلا يجوز الاقتداء به ؛ لمكان حجّيّة إخباره عن حاله . ( المرعشي ) .
( 3 ) إذا خرج الدم قبل أن يستحيل ويصير منيّا لا يوجب الغسل ، نعم ، إن اختلط المني بالدم أو تلوّن واحمرّ لبعض الأمراض حتى صار شبيها بالدم يجب الغسل بخروجه . ( الكوه كمرئي ) .
* بخلاف صورته المتعارفة ، كالدم بحيث يكون متلوّنا ومحمرّا لبعض الأمراض وصار شبيها بالدم ، وكذا لو اختلط المني بالدم . ( مفتي الشيعة ) .