تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الدم ( 1 ) وجب الغسل ( 2 ) أيضا بعد العلم بكونه منيّا ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ ( 4 ) حينئذ وجب عليها الغسل

، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف ( 5 ) .

( مسألة 7 ) : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ( 6 )

ولم
شرح

[ خروج المني بصورة الدم ]

( 1 ) لو كان خروجه قبل استحالته إلى المنويّة فلا إشكال في عدم وجوب الغسل ، وأنّه محكوم بحكم سائر الدماء ، وإن كان خروجه بعد الاستحالة إليها فالغسل واجب ، وإن كان لونه لون الدم لعارض باختلاطه به ، أو لعروض مرض ، أو لطول مكثه في الصلب أو المجرى . ( المرعشي ) . * أي ممتزجا به . ( السيستاني ) . * بمعنى كون حقيقته هي المني ، والصورة صورة الدم ، أو بما يشمل صورة الامتزاج . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( أحمد الخونساري ) . * لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيّا أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل ، نعم ، مع فرض العلم بتحولة منيّا لو صار أحمر بعارض فلا بدّ من الغسل . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) بأن وجد فيه الأجزاء المنوية . ( الفاني ) . * وإذا أوجب ذلك التشكيك في كونه منيّا لم يجب الغسل . ( زين الدين ) .

[ وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام ]

( 4 ) قد مرّ المراد بالمني الخارج من المرأة . ( السيستاني ) . ( 5 ) لضعف ما استند إليه صدورا وظهورا وجهة وإعراضا . ( المرعشي ) . ( 6 ) في اليقظة أو في النوم بالاحتلام الأقوى عدم الوجوب ، وإن لم يتضرّر ، بل لا