تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
عدمه ( 1 ) .

( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ،

إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء ( 2 ) ، بل يجب قبله ( 3 ) أو بعده ( 4 ) كسائر الأغسال .
شرح
- * بل إن قلنا بها في الحيض فوجوبها في النفساء لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . ( 1 ) في الفرق إشكال . ( أحمد الخونساري ) .

[ كيفية غسل النفاس ]

( 2 ) مرّ أنّه يكفي عنه . ( الجواهري ) . * بل يغني ، كما في سائر الأغسال الأخر على الأظهر . ( آل ياسين ) . * حكمه حكم سائر الأغسال . ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر أنّه يغني عنه لو لم تتوضّأ قبله ، فلو توضّأت بعده نوت الاحتياط . ( الميلاني ) . * بل يغني . ( الفاني ، تقي القمّي ) . * الظاهر إغناؤه عنه ، وكذا غيره من الأغسال إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة . ( الخوئي ) . * على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ، وإن كان الأقوى كفايته عن الوضوء في جميع الأغسال ، كما تقدم ذكره في غسل الحيض . ( زين الدين ) . * الأقوى أنّه يغني كما مرّ . ( حسن القمّي ) . * الأظهر إغناؤه عنه كسائر الأغسال ، والاحتياط طريق النجاة . ( الروحاني ) . * بل يغني عنه على الأقوى ، كما تقدّم . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، كما تقدم . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) قد تقدّم أنّ الأولى تقديمه . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 467 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي