تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الغاسل ( 1 ) هو الكافر بأمر المسلم ( 2 ) لفقد المماثل ، لكنّ الأحوط ( 3 ) عدم الاكتفاء ( 4 ) بهما . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له ( 5 ) أربعة أشهر ( 6 ) ، بل الأحوط ( 7 ) الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر ( 8 ) أيضا ، وإن كان
شرح
- ( الآملي ) . * في كفايته إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع رعاية عدم تماسّ يده مع بدن الميّت . ( المرعشي ) . ( 2 ) في جواز غسل الكافر عندي تأمّل ، كما يأتي . ( الكوه كمرئي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآباديّ ) . * بل الأقوى فيهما وفي سابقهما . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) . * بل الأظهر فيهما ، بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة أيضا . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، الرفيعي ، محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيهما ، بل لا ينبغي تركه في الأولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .

[ لا فرق في الميّت بجميع أقسامه ]

( 5 ) الميزان صدق الميّت . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) إذا ولجته الروح ، فإنّ العبرة به . ( السيستاني ) . ( 7 ) لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) يجب الغسل إن ولجته الروح على الأحوط وإن لم تلج الروح فلا يجب