الغاسل ( 1 ) هو الكافر بأمر المسلم ( 2 ) لفقد المماثل ، لكنّ الأحوط ( 3 ) عدم الاكتفاء ( 4 ) بهما .
ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له ( 5 ) أربعة أشهر ( 6 ) ، بل الأحوط ( 7 ) الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر ( 8 ) أيضا ، وإن كان
شرح
- ( الآملي ) .
* في كفايته إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 1 ) مع رعاية عدم تماسّ يده مع بدن الميّت . ( المرعشي ) .
( 2 ) في جواز غسل الكافر عندي تأمّل ، كما يأتي . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآباديّ ) .
* بل الأقوى فيهما وفي سابقهما . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) .
* بل الأظهر فيهما ، بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة أيضا . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، الرفيعي ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيهما ، بل لا ينبغي تركه في الأولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .