المساجد ( 1 ) ، والمكث فيها ( 2 ) ، وكذا في كراهة ( 3 ) الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب ( 4 ) وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها ، وهو أحوط ( 5 ) ، لكنّ الأقوى
شرح
- مقدار التنزيل . ( الآملي ) .
* بل سورها وأبعاضها . ( الروحاني ) .
* بل سورها وأجزائها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل دخول المسجدين ، لا سائر المساجد إذا كان بنحو الجواز . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* أي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقا ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 2 ) يعني في غير المسجدين ، وما يلحق بها من المشاهد المشرفة . وأمّا فيها فيحرم الاجتياز أيضا . ( الإصطهباناتي ) .
* وكذا الاجتياز في المسجدين . ( اللنكراني ) .
( 3 ) على نحو ما مرّ في الحيض . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) فيه تأمّل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* في كراهة الخضاب وقراءة القرآن للنفساء نظر ، بل منع . ( زين الدين ) .
( 5 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ) .
* لا يترك ، كما مرّ في الحيض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .