تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
المساجد ( 1 ) ، والمكث فيها ( 2 ) ، وكذا في كراهة ( 3 ) الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب ( 4 ) وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها ، وهو أحوط ( 5 ) ، لكنّ الأقوى
شرح
- مقدار التنزيل . ( الآملي ) . * بل سورها وأبعاضها . ( الروحاني ) . * بل سورها وأجزائها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل دخول المسجدين ، لا سائر المساجد إذا كان بنحو الجواز . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * أي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقا ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 2 ) يعني في غير المسجدين ، وما يلحق بها من المشاهد المشرفة . وأمّا فيها فيحرم الاجتياز أيضا . ( الإصطهباناتي ) . * وكذا الاجتياز في المسجدين . ( اللنكراني ) . ( 3 ) على نحو ما مرّ في الحيض . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) فيه تأمّل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * في كراهة الخضاب وقراءة القرآن للنفساء نظر ، بل منع . ( زين الدين ) . ( 5 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ) . * لا يترك ، كما مرّ في الحيض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .