الانقطاع ( 1 ) ، أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ( 2 ) ، ومسّ كتابة القرآن ( 3 ) واسم اللّه ( 4 ) ،
شرح
- عشرة ، بخلاف النفاسين ، ومنها : انقضاء العدّة بالحيض دون النفاس ، وغير ذلك .
( كاشف الغطاء ) .
* في خصوص موارد النصّ ، وأمّا دخول المسجدين وقراءة العزائم وغيرهما ممّا لم يرد فيه نصّ فمحلّ تأمّل وإشكال ؛ لأنّ استفادة هذه الكلّية فرع وجود ما هو المشهور في الألسنة وعبائر الفقهاء من أنّ النفاس حيض محتبس ، وليس له عين ولا أثر في الأخبار ، وما هو الموجود في بعض الأخبار أيضا لا يكاد يستفاد منه هذا المضمون ، ومع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
* الكلّية المذكورة مبنية على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) أي الانقطاع الحقيقي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إلى غير ذلك من أحكام الحائض . وبالجملة : يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، ويندب لها ما يندب لها ، ويكره لها ما يكره لها ، إلّا أنّه لا تجب الكفّارة في وطء النفساء ، نعم ، هو أحوط كما في المتن . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام والصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها . ( الرفيعي ) .
* الكلام فيه هو الكلام في بابي الحيض والجنابة ، وكذا مسّ اسمه الخاصّ به تعالى . ( المرعشي ) .
( 4 ) وما يلحق به من أسماء الأنبياء والأئمة وامّهم عليهم السّلام . ( الإصطهباناتي ) .
* إلى آخر المذكورات ، على نحو ما مرّ في الجنابة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .