العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 469
لفقد السدر والكافور ( 1 ) . بل الأقوى كفاية التيمّم ( 2 ) ، أو كون ( 1 ) في سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطرارية للميّت وبعد التيمّم إشكال . ( زين الدين ) . [ حكم مسّ الميّت التيمّم لتعذّر التغسيل ] ( 2 ) فيه تأمّل ؛ لعدم إطلاق في دليل التنزيل على وجه يشمل مثل هذا الأثر ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، والأحوط العدم . ( آل ياسين ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم كفايته . ( الميلاني ) . * فيه إشكال ؛ لعدم الدليل على بدليته للغسل في جميع الآثار ، وهذا الإشكال - بناء على القول بأنّه مبيح وليس برافع - واضح . وأمّا بناء على الرافعية أيضا - حيث إنّ التحقيق أنّه رافع لمرتبة من الحدث لا لجميع مراتبها - فيمكن أن تكون تلك المرتبة الباقية موجبة للغسل إذا مسّه ، ولا دليل على العدم ؛ مع أنّ إطلاقات أدلة وجوب الغسل تشمل المقام ، مضافا إلى أنّ سببية المسّ للغسل من جهة كون الميّت محدثا غير معلوم ، ولعلّ فيه جهة أخرى لا ترتفع تلك الجهة إلّا بالماء . ( البجنوردي ) . * فيه وفيما بعده تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . * غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى عدم كفايته . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * بل الأقوى عدم الكفاية ، لعدم إطلاق في دليل التنزيل بحيث يشمل هذا الأثر .