الاستظهار ( 1 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 3 )
في وجوب الغسل بعد
شرح
- * بل يجب على نحو ما مرّ في الحيض ؛ لاتّحاد المدارك . ( الآملي ) .
* بل هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يجب . ( السبزواري ) .
* بل يجب على ما تقدم في الحيض . ( زين الدين ، مفتي الشيعة ) .
* تقدّم أنّه واجب على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* بل يجب عليها الاستظهار بيومين . ( تقي القمّي ) .
* بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض . ( الروحاني ) .
* بل يحتاط وجوبا كما مرّ في الحيض . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر وجوبه بيوم ، وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه .
( الخوئي ) .
( 2 ) وتقدّم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) .
* وقد مرّ أنّها تستظهر ثلاثة أيام ثم تحتاط إلى العشرة . ( حسين القمّي ) .
* وقد تقدّم ما قوّيناه سابقا ، فراجع . ( آل ياسين ) .
* وقد مرّ فيه أنّ الأقوى وجوب الاستظهار إلى الثلاثة ، وفي الزائد عنها إلى العشرة تحتاط بالجمع . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم ما هو الأقوى . ( الشاهرودي ) .