تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الاستظهار ( 1 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض ( 2 ) .

( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 3 )

في وجوب الغسل بعد
شرح
- * بل يجب على نحو ما مرّ في الحيض ؛ لاتّحاد المدارك . ( الآملي ) . * بل هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل يجب . ( السبزواري ) . * بل يجب على ما تقدم في الحيض . ( زين الدين ، مفتي الشيعة ) . * تقدّم أنّه واجب على الأحوط . ( حسن القمّي ) . * بل يجب عليها الاستظهار بيومين . ( تقي القمّي ) . * بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض . ( الروحاني ) . * بل يحتاط وجوبا كما مرّ في الحيض . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الظاهر وجوبه بيوم ، وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه . ( الخوئي ) . ( 2 ) وتقدّم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) . * وقد مرّ أنّها تستظهر ثلاثة أيام ثم تحتاط إلى العشرة . ( حسين القمّي ) . * وقد تقدّم ما قوّيناه سابقا ، فراجع . ( آل ياسين ) . * وقد مرّ فيه أنّ الأقوى وجوب الاستظهار إلى الثلاثة ، وفي الزائد عنها إلى العشرة تحتاط بالجمع . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم ما هو الأقوى . ( الشاهرودي ) .

[ النفساء كالحائض ]

( 3 ) وتفترق عنها بأمور : منها : الأقلّ ، ومنها : أنّ الفاصل بين الحيضين لا بدّ من