تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أولى ( 1 ) .

( مسألة 8 ) : يجب على النفساء ( 2 ) إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار ( 3 ) ،

بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا ( 4 ) وإخراجها ( 5 ) وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض ( 6 ) .

( مسألة 9 ) : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ ( 7 ) لها

شرح
( 1 ) لا يترك مطلقا . ( حسين القمّي ) . * بل لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل لازم . ( الآملي ) .

[ وجوب الاستظهار على النفساء ]

( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . * في الأحوط . ( زين الدين ) . ( 3 ) مرّ التأمّل في الحيض والنفاس مثله . ( الجواهري ) . ( 4 ) لكن في حديث « خلف » « أ » تدعها مليّا . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) برفق ولين . ( المرعشي ) . ( 6 ) ومرّ أنّ الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط . ( الحكيم ) . ( 7 ) بل يجب إلى العشرة ، كما هو الشأن في باب الحيض ؛ لاتّحاد المدرك . ( آقا ضياء ) . * بل يجب يوما كما في الحيض ، ويستحبّ في الزائد إلى العشرة . ( الإصفهاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 2 من أبواب الحيض ، ح 1