تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
أيّام العادة ( 1 ) ، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة ( 2 ) يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها ( 3 ) فترجع إلى التمييز ( 4 ) ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت ( 5 ) أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة
شرح
- * بل يكون الدم في غيرها محكوما بالنفاس إلى ثلاثين يوما احتياطا كما مرّ في المسألة الأولى . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) قد مرّ . ( حسين القمّي ) . * الوقتية فقط . ( المرعشي ) . ( 2 ) إن كانت ذات عادة . ( المرعشي ) . ( 3 ) الرجوع إلى التمييز في غير ذات العادة ، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلى التمييز ، وعبارة المتن توهم الخلاف . ( الخميني ) . ( 4 ) إن لم تكن ذات عادة . ( المرعشي ) . * الأحوط أن تجمع بين الوظيفتين في الدم الواجد للصفات ، وتجعل الفاقد استحاضة . ( حسن القمّي ) . * إذا كانت ذات عادة وقتية ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها ، وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بحيضيّتها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، وإلّا فالدم المرئيّ ، بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تمييز رجعت إليه ، وإن كان فاقدا له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيّض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها ، أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض . ( السيستاني ) . ( 5 ) بل قد عرفت أنّه لا يترك . ( آل ياسين ) .