تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .

( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ،

فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون ( 1 ) يوما ، لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل ( 2 ) أقلّ من عشرة مع استمرار الدم
شرح
- * قد عرفت حكمه . ( الكوه كمرئي ) . * بل هو نفاس . ( الفاني ) . * بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس ، كما مرّ . ( الخميني ) . * فيه نظر ، وقد تقدّم مرارا حكم النقاء المتخلّل . ( المرعشي ) . * استحبابا ، ولا يبعد كونه نفاسا . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يحكم بأنّه نفاس . ( الروحاني ) . * وإن كان الأقوى كونه نفاسا كما في الحيض . ( مفتي الشيعة ) . * مرّ حكم النقاء . ( اللنكراني ) .

[ تعدّد الولادة ]

( 1 ) إذا لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة أيام ، وإذا كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فنفاسها عادتها ، فإذا وضعت الثاني تنفّست له كذلك بمقدار عادتها ، وما بين النفاسين وما بعدهما من الدم استحاضة . ( زين الدين ) . ( 2 ) إن كان الفصل الأقلّ قبل تمام العشرة من الولادة الأولى يحسب من النفاس على الأقوى ، فلو أولدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيّام والنقاء إلى ثلاثة فأولدت الثانية فرأت الدم يكون النقاء من النفاس ، وأولى بذلك ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاءات ، فرأت دما يوما مثلا ثمّ أولدت الثانية . وأمّا لو رأت بعد الولادة الأولى دما عشرة أيّام ثمّ رأت طهرا أقلّ من عشرة ثمّ أولدت ففيه إشكال وتردّد ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الخميني ) .