يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ( 1 ) من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ( 3 ) ، كما في قطعات الولد الواحد .
( مسألة 7 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة ( 4 ) والعشرة ( 5 )
في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في
شرح
( 1 ) تقدّم ما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كان النقاء المذكور بعد عشرة من الولادة الأولى ، أو بعد العادة للمعتادة إذا لم تر الدم بعدها حتى تجاوزت العشرة ، أو رأت الدم بعد النقاء حتى تجاوز العشرة ، وفي ما عدا ذلك تجمع في النقاء بين أعمال النفساء والطاهرة ، كما تقدم .
( زين الدين ) .
( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ) .
( 3 ) فيما لم يحكم بكونه نفاسا ، كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) .