تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ( 1 ) من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ( 3 ) ، كما في قطعات الولد الواحد .

( مسألة 7 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة ( 4 ) والعشرة ( 5 )

في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في
شرح
( 1 ) تقدّم ما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا كان النقاء المذكور بعد عشرة من الولادة الأولى ، أو بعد العادة للمعتادة إذا لم تر الدم بعدها حتى تجاوزت العشرة ، أو رأت الدم بعد النقاء حتى تجاوز العشرة ، وفي ما عدا ذلك تجمع في النقاء بين أعمال النفساء والطاهرة ، كما تقدم . ( زين الدين ) . ( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ) . ( 3 ) فيما لم يحكم بكونه نفاسا ، كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) .

[ حكم مستمرّة الدم إلى شهر أو أكثر ]

( 4 ) يعني بعد مضيّ العادة العددية . وقوله : « محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة » يعني بها العادة الوقتية ، فلا منافاة . ( الشريعتمداري ) . * العدديّة فقط . ( المرعشي ) . * في العددية محكوم بالاستحاضة ، وإن كان في أيام العادة الوقتية ، فلا تغفل . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر ، كما ذكرناه . ( آقا ضياء ) .