تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
نفاس ( 1 ) إذا استمرّ الدم . وإن تخلّل نقاء : فإن كان عشرة فطهر ( 2 ) ، وإن كان أقلّ تحتاط ( 3 )
شرح
( 1 ) مرّ التأمّل فيما زاد على العشرة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) . * بشرط عدم تخلّل أكثر من العشرة بين خروج تلك القطعات ، وإلّا فالزائد على العشرة لا يحكم عليه بالنفاسية . ( المرعشي ) . * هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام ، وإلّا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا ، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة ، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه . ( الخوئي ) . * في إطلاق الحكم نظر ، والنقاء المتخلّل مرّ حكمه . ( حسن القمّي ) . * بناء على عدم كون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام ، وإلّا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا . ( مفتي الشيعة ) . * وكذا بعده إلى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة . نعم ، يشترط في الحكم بكون المجموع نفاسا أمران ، الأوّل : أن لا تكون القطعة ممّا لا يعتدّ به كالإصبع ، وإلّا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعدّ نفاسا ، سواء كانت هي الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة ، وإلّا فلا يكون الزائد الفاصل نفاسا . ( السيستاني ) . ( 2 ) والدم المرئيّ بعده يعلم حاله ممّا تقدم . ( المرعشي ) . * وكذا إن كان أقلّ إذا كان فاصلا بين عشرة ، كلّ واحدة مع عشرة الأخرى . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل الأقوى كونه نفاسا ، كما في الحيض . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 457 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي