العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 456
الاحتياط ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة ( 2 ) من حين التمام كما مرّ ( 3 ) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 4 ) وإن طال إلى شهر ( 5 ) أو أزيد فمجموع الشهر ( 1 ) بل لا يترك كما تقدّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * يعني في الصورتين ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) . * لا يترك في الصورتين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) . [ إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طويل ] ( 2 ) من حين الشروع كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * قد مرّ الإشكال فيه ، كما أنّة لا يترك الاحتياط في تاليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) أو من حين خروج الدم على ما مرّ احتماله . ( الميلاني ) . * مرّ الإشكال فيه . ( حسن القمّي ) . * وقد مرّ أنّ الميزان تحقّق عنوان الولادة . ( تقي القمّي ) . * ومرّ منعه . ( السيستاني ) . ( 4 ) المدار على العرف ، فإن صدق على خروج كلّ قطعة نفاس مستقلّ وولادة أخرى تعدّد النفاس ، وإلّا فهو واحد ، أمّا البياض فإن كان بين الدمين فهو نفاس كما في الحيض ، وإن كان قبل رؤية الدم فطهر ، فإذا لم تر دما إلى اليوم العاشر فالعاشر وما بعده نفاس ، وما قبله طهر . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * الحكم في المتقطع بعد العشرة الأولى محلّ إشكال . ( مهدي الشيرازي ) .