تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ ( 1 ) التتمّة من الحادي عشر فصاعدا ، لكنّ الأحوط ( 2 ) الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ،
وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره ( 3 ) في الحيض المتقدّم كما
شرح
- * بل نفاسها ثلاثة . ( الحكيم ) .
* لا يترك إلى العشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الحكم فيه هو ما تقدم في أول المسألة . ( زين الدين ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل تأخذ لإتمام العدد من ابتداء رؤية الدم . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، السبزواري ، الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط في العشرة . ( الشاهرودي ) .