تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ ( 1 ) التتمّة من الحادي عشر فصاعدا ، لكنّ الأحوط ( 2 ) الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ،

وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره ( 3 ) في الحيض المتقدّم كما
شرح
- * بل نفاسها ثلاثة . ( الحكيم ) . * لا يترك إلى العشرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الحكم فيه هو ما تقدم في أول المسألة . ( زين الدين ) . * تقدم الكلام فيه . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل تأخذ لإتمام العدد من ابتداء رؤية الدم . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، السبزواري ، الآملي ) . * لا يترك الاحتياط في العشرة . ( الشاهرودي ) .

[ اعتبار فصل أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس ]

( 3 ) بل الأقوى اعتباره . ( الجواهري ) . * ولكنّ النقاء بينهما طهر ، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاء بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال وقد مرّ . ( البروجردي ) .