العشرة ( 1 ) ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها ( 2 ) إلى العشرة ( 3 ) دون ما بعدها ( 4 ) ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ( 5 ) ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم
شرح
- تنفي نفاسية الزائد عليها ، فيمكن أن يكون نفاسا إلى العشرة أو إلى الثمانية عشر على القولين . ( البجنوردي ) .
* لا يترك الاحتياط إلى العشرة ، إلّا أن ينقضي عدد العادة قبل العشرة .
( الشريعتمداري ) .
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة . ( الخميني ) .
* هذا الاحتياط لازم إلى العشرة . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك إلى العشرة ، وكذا في الفرع الآتي . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط به ، وهكذا فيما يذكر من الفروض . ( الميلاني ) .
( 2 ) والأحوط الجمع في المتمّم . ( الشاهرودي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
* فيه اشكال ، لا يترك الاحتياط بالجمع في المتمّم . ( الآملي ) .
* الأحوط الجمع في المتمّم . ( السبزواري ) .
( 3 ) محلّ إشكال ، والأحوط الجمع في المتمّم . ( البروجردي ) .
* تحتاط في المتمّم إلى العشرة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) يعني فتأخذ بأقلّ الأمرين من العادة وإتمام العشرة . ( زين الدين ) .
( 5 ) قد مرّ الكلام فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .