الأحوط ( 1 ) الجمع إلى
شرح
- * بل الظاهر أن تجعل دمها نفاسا من أول رؤيتها بمقدار العادة ، وإذا فرض أنّ عادتها أقلّ من العشرة تحتاط إلى عشرة الدم . ( تقي القمّي ) .
* بل يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة ، ما لم تزد عن عادتها ، وإلّا فإلى انقضاء عادتها . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوّة ، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم . ( الجواهري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر ، وفي غيرها إلى ثمانية عشر ؛ تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، محمّد تقي الخونساري ، المرعشي ، الآملي ، الأراكي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، وكذا في الفرع الآتي . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك إلى العشرة . ( البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط إلى عاشر الرؤية في جميع فروض المسألة . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك ؛ لأنّ دليل الأخذ بالعادة إنّما كان ينفي النفاسية في الزائد عليها إذا تجاوز عن العشرة إن رأت الدم في العادة ، وأمّا إن لم يكن دم في أيام العادة فلا