تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الأقوى ( 1 ) ، وإن كان
شرح
- الغطاء ) . * بل نفاسها أيام عادتها المبتدئة من أوّل رؤيتها الدم المضاف إلى الولادة بالصدق العرفي ، ومنه يعلم حال بقية الفروع . ثمّ إنك قد عرفت عدم الوجه للاحتياط إلى ثمانية عشر يوما . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة ، وإلّا فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة . ( الخوئي ) . * بل تأخذ بمقدار عادتها من حين رؤية الدم ، فإذا زاد ذلك على العشرة من حين الولادة اقتصرت عليها . ( زين الدين ) . * إذا صدق عليه دم الولادة عرفا فلها نفاس ، ويحسب من أوّل رؤية الدم ، فإن لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاسا ، وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقوى كون الدم الموجود بل العادة نفاسا إلى العشرة ، وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وكذلك في المسألة الثانية . ( الحائري ) . * في قوّته نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها ، إلّا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها . ( الحكيم ) .