الأقوى ( 1 ) ، وإن كان
شرح
- الغطاء ) .
* بل نفاسها أيام عادتها المبتدئة من أوّل رؤيتها الدم المضاف إلى الولادة بالصدق العرفي ، ومنه يعلم حال بقية الفروع . ثمّ إنك قد عرفت عدم الوجه للاحتياط إلى ثمانية عشر يوما . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة ، وإلّا فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة .
( الخوئي ) .
* بل تأخذ بمقدار عادتها من حين رؤية الدم ، فإذا زاد ذلك على العشرة من حين الولادة اقتصرت عليها . ( زين الدين ) .
* إذا صدق عليه دم الولادة عرفا فلها نفاس ، ويحسب من أوّل رؤية الدم ، فإن لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاسا ، وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى كون الدم الموجود بل العادة نفاسا إلى العشرة ، وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وكذلك في المسألة الثانية . ( الحائري ) .
* في قوّته نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها ، إلّا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها .
( الحكيم ) .