تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المذكور ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 2 )

على
شرح
- أرحامها ، ثمّ تحتاط إلى العشرة . ( حسن القمّي ) . * مرّ الكلام حول الفرع في المسألة الأولى . ( تقي القمّي ) . * أو ناسية ، فلها أن تجعل مقدار عادة حيض أرحامها أو أقاربها نفاسا ، وتحتاط فيما زاد عنها إلى تمام العشرة ، وإن كانت ذات عادة عددية - سواء كان العدد عادة وقتية لها أم لا - اقتصرت عليها في أوّل الدم فجعلته نفاسا ، وما زاد عليها استحاضة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لا يترك جدّا ؛ لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها . ( آقا ضياء ) . * قد مرّ . ( حسين القمّي ) . * بل مع لزومه . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ وجوبه . ( الآملي ) .

[ صاحبة العادة إذا لم تر في العادة ، أو رأته في بعضها ]

( 2 ) لا وجه لإطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها . ( آقا ضياء ) . * الأقوى كونه نفاسا إلى العشرة ، إلّا أن ينقضي عدد العادة قبل العشرة ، فيحكم بعد انقضاء العادة بكونه استحاضة كما بعد العشرة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل ما في العشرة نفاس مطلقا ، ذات العادة وغيرها ، وما زاد على العشرة استحاضة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر . ( كاشف