المذكور ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 2 )
على
شرح
- أرحامها ، ثمّ تحتاط إلى العشرة . ( حسن القمّي ) .
* مرّ الكلام حول الفرع في المسألة الأولى . ( تقي القمّي ) .
* أو ناسية ، فلها أن تجعل مقدار عادة حيض أرحامها أو أقاربها نفاسا ، وتحتاط فيما زاد عنها إلى تمام العشرة ، وإن كانت ذات عادة عددية - سواء كان العدد عادة وقتية لها أم لا - اقتصرت عليها في أوّل الدم فجعلته نفاسا ، وما زاد عليها استحاضة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يترك جدّا ؛ لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها . ( آقا ضياء ) .
* قد مرّ . ( حسين القمّي ) .
* بل مع لزومه . ( صدر الدين الصدر ) .
* قد مرّ وجوبه . ( الآملي ) .