بعادتها ( 1 ) ، سواء كانت عشرة أم أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ . وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ( 3 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، مع استحباب الاحتياط
شرح
- وإن رأته بعد العادة الوقتية كما إذا كانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر فولدت في أوّل السادس كان نفاسها الخمسة الثانية فقط . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وإن كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام .
( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك في غير ذات العادة . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ أن لا وجه لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك إلى العشرة . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يترك إلى العشرة ، وكذا في الفرع الآتي . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بل تأخذ بعادة أرحامها على الأحوط ، وتحتاط إلى العشرة . ( آل ياسين ) .
* الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ، ثمّ تحتاط إلى العشرة .
( الخوئي ) .
* والأحوط لها استحبابا أن تأخذ بعادة أقاربها في الحيض ، وتجمع في بقية العشرة بين أعمال النفساء والطاهرة . ( زين الدين ) .
* بل الأحوط أن تأخذ بعادة امّها أو أختها أو خالتها ، وإن لم يكن فبواحدة من