ولا فرق ( 1 ) في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقلّ . وغير ذات العادة وإن لم تر دما في العشرة ( 2 ) فلا نفاس لها ( 3 ) ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها : فإن كانت ذات عادة ( 4 ) في الحيض أخذت
شرح
- بأنّ الدم سيعود . ( الميلاني ) .
* بل محكوم بحكم النفاس . ( الشريعتمداري ) .
* الطهر المتخلّل بحكم النفاس . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، كما تقدم منّا نظيره في الحيض . ( زين الدين ) .
* والأظهر إلحاقه بالطرفين . ( محمّد الشيرازي ) .
( 1 ) الأقوى الفرق بين ذات العادة وغيرها في أن النّقاء المتخلّل في ذات العادة في حكم النفاس إذا كان من نفاس واحد . وأمّا النّقاء المتخلّل بين الدمين في غير ذات العادة فكونه بحكم النفاس مشكل ، لا يترك الاحتياط فيه بالجمع ما بين الأعمال والطاهر بمقدار ما يمكن . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .