تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولا فرق ( 1 ) في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقلّ . وغير ذات العادة وإن لم تر دما في العشرة ( 2 ) فلا نفاس لها ( 3 ) ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها : فإن كانت ذات عادة ( 4 ) في الحيض أخذت
شرح
- بأنّ الدم سيعود . ( الميلاني ) . * بل محكوم بحكم النفاس . ( الشريعتمداري ) . * الطهر المتخلّل بحكم النفاس . ( السبزواري ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، كما تقدم منّا نظيره في الحيض . ( زين الدين ) . * والأظهر إلحاقه بالطرفين . ( محمّد الشيرازي ) . ( 1 ) الأقوى الفرق بين ذات العادة وغيرها في أن النّقاء المتخلّل في ذات العادة في حكم النفاس إذا كان من نفاس واحد . وأمّا النّقاء المتخلّل بين الدمين في غير ذات العادة فكونه بحكم النفاس مشكل ، لا يترك الاحتياط فيه بالجمع ما بين الأعمال والطاهر بمقدار ما يمكن . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .

[ عدم رؤية الدم في العشرة ]

( 2 ) أي في تمامها . ( الخميني ) . * التامّة . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل لها نفاس من حين رؤية الدم مع صدق العنوان ، ولا دليل على الاختصاص . ( تقي القمّي ) .

[ حكم تجاوز دم النفاس عن العشرة ]

( 4 ) وقتية وعددية ، وأمّا في العادة الوقتية فإن رأته - أي الدم - في أثنائها جعلت ما يساوي عادتها نفاسا والباقي استحاضة ،