الوسط ، أو الطرفين ، أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلّل ( 1 ) بين الدم تحتاط ( 2 )
شرح
- تقدم ، ولا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) .
* يجري فيه ما تقدّم في المسألة الأولى . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأظهر نفاسيته . ( مهدي الشيرازي ) .
* قد مرّ حكمه في الحيض . ( الإصطهباناتي ) .
* الأقوى كونه بحكم النفاس كما في الحيض . ( الرفيعي ) .
* الأقوى أنّه نفاس . ( الفاني ) .
( 2 ) الأظهر الحكم بنفاسيته . ( الجواهري ) .
* النقاء المتخلّل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى ، كما في الحيض .
( النائيني ) .
* وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر محكوميته بالنفاسية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل تعمل بأعمال النفساء . ( الكوه كمرئي ) .
* استحبابا ، وإلّا فالأصحّ أنّه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة ، كما سبق في الحيض . نعم ، النقاء بين الحيض المتقدّم والنفاس طهر وإن كان أقلّ من عشرة كما سيأتي . ( كاشف الغطاء ) .
* النقاء المتخلّل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى في ذات العادة ، كما في الحيض . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل هو محسوب من النفاس ، وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام