تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الوسط ، أو الطرفين ، أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلّل ( 1 ) بين الدم تحتاط ( 2 )
شرح
- تقدم ، ولا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) . * يجري فيه ما تقدّم في المسألة الأولى . ( السيستاني ) . ( 1 ) الأظهر نفاسيته . ( مهدي الشيرازي ) . * قد مرّ حكمه في الحيض . ( الإصطهباناتي ) . * الأقوى كونه بحكم النفاس كما في الحيض . ( الرفيعي ) . * الأقوى أنّه نفاس . ( الفاني ) . ( 2 ) الأظهر الحكم بنفاسيته . ( الجواهري ) . * النقاء المتخلّل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى ، كما في الحيض . ( النائيني ) . * وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين . ( الإصفهاني ) . * الظاهر محكوميته بالنفاسية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل تعمل بأعمال النفساء . ( الكوه كمرئي ) . * استحبابا ، وإلّا فالأصحّ أنّه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة ، كما سبق في الحيض . نعم ، النقاء بين الحيض المتقدّم والنفاس طهر وإن كان أقلّ من عشرة كما سيأتي . ( كاشف الغطاء ) . * النقاء المتخلّل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى في ذات العادة ، كما في الحيض . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل هو محسوب من النفاس ، وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام