الولادة ( 1 ) وإن طالت ، لا من حين الشروع ( 2 ) ، وإن كان إجراء الأحكام من حين ( 3 ) الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ( 5 ) ،
سواء رأت تمام ( 6 ) العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ( 7 ) ، أو
شرح
- الشيرازي ) .
* فيه إشكال قويّ . ( المرعشي ) .
( 1 ) محلّ الإشكال والتّأمل ، خصوصا مع طول المدّة مثل اليوم واليومين أو أزيد .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* فيه تأمّل ، والاحتياط طريق النجاة . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخّرت عن الولادة . ( السيستاني ) .
( 2 ) ويحتمل أنّه من حينه إن خرج معه الدم ، كما لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .
( 3 ) مرّ الكلام حوله في أول البحث . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) في نفاسية ما زاد على العشرة تأمّل ، والاحتياط حسن . ( الجواهري ) .