تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الولادة ( 1 ) وإن طالت ، لا من حين الشروع ( 2 ) ، وإن كان إجراء الأحكام من حين ( 3 ) الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة ( 4 ) .

( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ( 5 ) ،

سواء رأت تمام ( 6 ) العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ( 7 ) ، أو
شرح
- الشيرازي ) . * فيه إشكال قويّ . ( المرعشي ) . ( 1 ) محلّ الإشكال والتّأمل ، خصوصا مع طول المدّة مثل اليوم واليومين أو أزيد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) . * فيه تأمّل ، والاحتياط طريق النجاة . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخّرت عن الولادة . ( السيستاني ) . ( 2 ) ويحتمل أنّه من حينه إن خرج معه الدم ، كما لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) . ( 3 ) مرّ الكلام حوله في أول البحث . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) في نفاسية ما زاد على العشرة تأمّل ، والاحتياط حسن . ( الجواهري ) .

[ لحوق النقاء المتخلّل بالنفاس ]

( 5 ) على إشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها ، فالأحوط لها الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة بالنسبة إلى ما وراء العادة . ( السيستاني ) . ( 6 ) بل الميزان الكلّي في ذات العادة العددية جعل أيامها نفاسا . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) مرّ الاحتياط فيه . ( مهدي الشيرازي ) . * إلّا إذا شكّ في استناد الدم الأخير إلى الولادة ، فيشكل الحكم بكونه نفاسا كما