تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
بين العشرة ( 1 ) ، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة ( 2 ) من الولادة ، وأكثره عشرة أيام ( 3 ) ، وإن كان الأولى ( 4 ) مراعاة الاحتياط ( 5 ) بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) صدق النفاس عليه إذا حدث في أواخر العشرة غير معلوم ، فلا يترك الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) . * بشرط عدم الفصل الطويل ، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلا لم يحكم بكونه نفاسا . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط إلى ثمانية عشر يوما . ( حسين القمّي ) . * مرّ أنّه المدار على الصدق العرفي ، نعم ، يبعد الصدق بعد العشرة . ( الفاني ) . ( 3 ) مقتضى بعض نصوص الباب إمكان بقائه إلى ثلاثين يوما ، فلا بدّ لغير ذات العادة أن تحتاط بعد العشرة بالجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى ثلاثين يوما من رؤية الدم . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) لا يترك في غير ذات العادة ؛ لقوّة مستنده من روايات « ثمانية عشر » « أ » بعد حمل البقية على ذات العادة . ( آقا ضياء ) . * لا وجه لهذه الأولوية . ( الفاني ) . ( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى غير ذات العادة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك في غير ذات العادة . ( حسين القمّي ، صدر الدين الصدر ، الآملي ) . ( 6 ) في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردّد ، والاحتياط في
هامش
( أ ) الوسائل : باب 3 من أبواب النفاس ، ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24 .