تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ( 1 ) ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق ( 2 ) من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب ( 3 ) بعد تمامية
شرح
- ذلك حسن . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة . ( الحائري ) . * احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محلّ إشكال ؛ إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم ، وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( الخوئي ) . * الاحتساب من الولادة أو من زمان رؤية الدم محلّ تردّد ، فلا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * بل من زمان رؤية الدم ؛ إذ لا وجه لاحتساب ما قبلها من النفاس . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) لا يبعد الحساب من العشرة والتلفيق كما في وسط النهار . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك مقتضى الاحتياط في التلفيق ، كما مرّ في الحيض . ( حسين القمّي ) . * تقدّم طريق الاحتياط بالتلفيق في باب الحيض . ( المرعشي ) .

[ مبدأ احتساب النفاس ]

( 3 ) فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط في آخر أيّام النفاس بمقدار ما بين الحدّين ، أي من حين الشروع بالولادة إلى تمامها بالجمع بين تروك النفساء وأفعال الطاهرة . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه إشكال . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * الأقرب أنّه من حين الشروع ، فلا يترك الاحتياط في الزائد عليه . ( مهدي
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 444 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي