والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ( 1 ) ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق ( 2 ) من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب ( 3 ) بعد تمامية
شرح
- ذلك حسن . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة . ( الحائري ) .
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محلّ إشكال ؛ إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم ، وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( الخوئي ) .
* الاحتساب من الولادة أو من زمان رؤية الدم محلّ تردّد ، فلا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* بل من زمان رؤية الدم ؛ إذ لا وجه لاحتساب ما قبلها من النفاس . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) لا يبعد الحساب من العشرة والتلفيق كما في وسط النهار . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك مقتضى الاحتياط في التلفيق ، كما مرّ في الحيض . ( حسين القمّي ) .
* تقدّم طريق الاحتياط بالتلفيق في باب الحيض . ( المرعشي ) .