تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الاحتياط ( 1 ) ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا ( 2 ) بدم النفاس .

( مسألة 1 ) : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة ( 3 )

شرح
- * لا يترك ، سيّما إذا كان في أيّام العادة أو متصلا بالنفاس . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا الاحتياط لا يترك حتى في الصورتين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط مطلقا خصوصا في غير الصورتين . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك الاحتياط في غير الصورتين ، بل وفي الصورتين إذا تجاوز مجموعهما العشرة . ( الشاهرودي ) . * لا يترك حتى في الصورتين . ( الرفيعي ) . * لا يترك ؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بينهما بأقلّ الطهر كما في الحيضتين . ( البجنوردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) . * الأولى . ( الفاني ) . * لا يترك مطلقا . ( الآملي ) . ( 1 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا يترك ذلك حتّى في الصورتين . ( الميلاني ) . * لا يترك . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .

[ أقل النفاس وأكثره ]

( 3 ) على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة ، وإلّا فلا وجه لإطلاقه ، كما أشرنا إليه . ( آقا ضياء ) . * إذا كان للولادة . ( الحكيم ) .