الاحتياط ( 1 ) ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا ( 2 ) بدم النفاس .
( مسألة 1 ) : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة ( 3 )
شرح
- * لا يترك ، سيّما إذا كان في أيّام العادة أو متصلا بالنفاس . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا الاحتياط لا يترك حتى في الصورتين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا خصوصا في غير الصورتين . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك الاحتياط في غير الصورتين ، بل وفي الصورتين إذا تجاوز مجموعهما العشرة . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك حتى في الصورتين . ( الرفيعي ) .
* لا يترك ؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بينهما بأقلّ الطهر كما في الحيضتين .
( البجنوردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* لا يترك مطلقا . ( الآملي ) .
( 1 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا يترك ذلك حتّى في الصورتين . ( الميلاني ) .
* لا يترك . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .