خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلا بالنفاس ( 1 ) ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة
شرح
- حيض . وأمّا بناء على عدم تماميتها كما هو المختار فنقول : إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض جرى عليه حكمه ، بل وكذا إذا كان منفصلا عنها بأقلّ من عشرة أيام نقاء وكان بشرائطه ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنّه حيض وكان بشرائطه ، أو كان في أيام العادة فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة ، وإن كان الأحوط فيهما استحبابا الجمع بين أعمال الحيض والاستحاضة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إطلاق حيضيّته أيضا مبنيّ على قاعدة الإمكان . ( آقا ضياء ) .
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس ، بل ولا استحاضة ، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا ، بل من فتق في الرحم كما دلّت عليه بعض الروايات « أ » ، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها ، نعم ، إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتّى في الصورتين . ( النائيني ) .
* لا يترك جدا . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( محمد تقي الخونساري ، البروجردي ، الحكيم ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الأراكي ، السبزواري ، اللنكراني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 30 من أبواب الحيض ، ح 17 .