نعم ، لو كان فيه شرائط الحيض ( 1 ) كأن يكون مستمرّا من ثلاثة أيّام فهو حيض ( 2 ) وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ،
شرح
- وإن رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده إليه - سواء كان متّصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقلّ - ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة ، وإلّا فهو حيض . ( السيستاني ) .
( 1 ) ولم يعلم كونه دم مخاض ومن مقدماته ، وإلّا فهي استحاضة وإن لم تزد مع النفاس عن العشرة . ( الكوه كمرئي ) .
* ولم يكن في حال الطلق ، وإلّا فيشكل الحكم بأنّه حيض . ( الميلاني ) .
* التي منها عدم استناده إلى المخاض . ( الفاني ) .
* بأن يكون مجرى قاعدة الإمكان بناء على الحجّية والّا فيعمل معه معاملة الاستحاضة . ( المرعشي ) .
( 2 ) إطلاق الحكم بالحيضيّة في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان ، ولقد عرفت التأمّل فيه . ( آقا ضياء ) .
* في إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك الاحتياط حتى في الصورتين المذكورتين في المتن ، وحتى إذا زاد مجموع الدمين على العشرة مع اتصال الدمين أو انفصالهما بما دون أقلّ الطهر ، وما علم بأنّه دم مخاض فهو محكوم بأنّه استحاضة ، وإن كان متصلا بدم النفاس ولم يزد مجموعهما على العشرة . ( زين الدين ) .
* بناء على تمامية قاعدة الإمكان ، وهي : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو