الإنسان ( 1 ) . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ( 2 ) . ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ( 3 ) ، ولا يلزم الفحص أيضا ( 4 ) ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ( 5 ) .
شرح
- * إذا علم كونها - ولو شرعا - مبدأ نشوء الإنسان ولا يحتاج إلى صدق الولادة فالأحوط الأولى أن تحتاط في المضغة والعلقة ، بل النطفة بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء . ( مفتي الشيعة ) .
* في كون الدم الخارج معهما نفاسا إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 1 ) وصدق اسم النفاس عليه عرفا . ( حسن القمّي ، آل ياسين ) .
( 2 ) في كفاية شهادة مطلق المرأة وجه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) فيه تفصيل ، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث الأصغر يكفي الوضوء ، ولو كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء . ( أحمد الخونساري ) .
* وأمّا أنّه هل هو حيض أو استحاضة ؟ تقدّم الكلام فيه في الدم المشكوك .
( المرعشي ) .
* وإذا علم بالولادة وشك في استناد الدم إليها ففي الحكم بكون الدم نفاسا إشكال ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
( 4 ) بل الأحوط الفحص . ( محمّد الشيرازي ) .
* الفحص في الشبهات الموضوعية غير لازم عندهم ، ولكنّ الفحص إذا كان سهلا متوقّفا على أدنى توجّه صار واجبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه فالأظهر أنّه بحكم دم الجروح ،