الروح ، بل ولو كان مضغة ( 1 ) أو علقة ( 2 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء
شرح
- وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع إذا رأت الدم من حين الولادة إلى العشرة الأولى العمل بالاحتياط إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مع فرض صدق اسم الولادة عرفا ، وإلّا فالاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* في صدق الولادة والنفاس عرفا إذا كان مضغة أو علقة فضلا عن كونه نطفة إشكال ، حتّى مع العلم بكون ذلك مبدأ نشوء إنسان ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك النفساء وأفعال الطاهرة . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع صدق الولادة عرفا . ( الرفيعي ) .
* بل ونطفة ، لكن بشرط استقرارها وصدق الولادة عرفا . ( المرعشي ) .
* هذا مبنيّ على صدق الولادة معه ، وإلّا فالحكم بكونه نفاسا محلّ إشكال .
( الخوئي ) .
* فيه تأمّل ، لمنع صدق النفاس . ( الآملي ) .
* في المضغة والعلقة إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيهما . ( زين الدين ) .
* بشرط صدق الولادة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمّل ؛ للشكّ في اندراجهما تحت الإطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف ، خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا أو استحاضة ؛ فإنّه يجب الاحتياط المزبور جزما . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك مقتضى الاحتياط في العلقة . ( مهدي الشيرازي ) .