تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الروح ، بل ولو كان مضغة ( 1 ) أو علقة ( 2 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء
شرح
- وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع إذا رأت الدم من حين الولادة إلى العشرة الأولى العمل بالاحتياط إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مع فرض صدق اسم الولادة عرفا ، وإلّا فالاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) . * في صدق الولادة والنفاس عرفا إذا كان مضغة أو علقة فضلا عن كونه نطفة إشكال ، حتّى مع العلم بكون ذلك مبدأ نشوء إنسان ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك النفساء وأفعال الطاهرة . ( صدر الدين الصدر ) . * مع صدق الولادة عرفا . ( الرفيعي ) . * بل ونطفة ، لكن بشرط استقرارها وصدق الولادة عرفا . ( المرعشي ) . * هذا مبنيّ على صدق الولادة معه ، وإلّا فالحكم بكونه نفاسا محلّ إشكال . ( الخوئي ) . * فيه تأمّل ، لمنع صدق النفاس . ( الآملي ) . * في المضغة والعلقة إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيهما . ( زين الدين ) . * بشرط صدق الولادة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمّل ؛ للشكّ في اندراجهما تحت الإطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف ، خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا أو استحاضة ؛ فإنّه يجب الاحتياط المزبور جزما . ( آقا ضياء ) . * لا يترك مقتضى الاحتياط في العلقة . ( مهدي الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 438 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي