من حين الولادة ( 1 ) ، سواء كان تامّ الخلقة أم لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه
شرح
- * المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ؛ وحينئذ فربّما يشكّ فيه بأقلّ من العشرة ، فلا وجه لإطلاق كلامه . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط في المتأخّر عن الولادة زمانا معتدّا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة . ( آل ياسين ) .
* في إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) .
* المدار في ترتّب أحكام النفاس على الدم صدق إضافته إلى الولادة ، ولا خصوصية للعشرة بما هي . ( الفاني ) .
* بشرط استناد الدم إلى الولادة على الأقوى . ( المرعشي ) .
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
* على وجه يعلم استناد خروج ذلك الدم إلى الولادة ، وإذا شكّ في استناده إليها ففي الحكم بكونه نفاسا إشكال . ( زين الدين ) .
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدّا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة . ( حسن القمّي ) .
* في غير ذات العادة ، وأمّا فيها فيأتي حكمها ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بالجمع بعد العشرة أو بعد العادة بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى الثمانية عشر يوما . ( مفتي الشيعة ) .
* مع صدق دم الولادة عليه عرفا . ( السيستاني ) .
( 1 ) أي من حين تمام الولادة بانفصال الولد وإن طالت ، لا من حين الشروع فيها ،