تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
من حين الولادة ( 1 ) ، سواء كان تامّ الخلقة أم لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه
شرح
- * المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ؛ وحينئذ فربّما يشكّ فيه بأقلّ من العشرة ، فلا وجه لإطلاق كلامه . ( آقا ضياء ) . * الأحوط في المتأخّر عن الولادة زمانا معتدّا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة . ( آل ياسين ) . * في إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساري ) . * المدار في ترتّب أحكام النفاس على الدم صدق إضافته إلى الولادة ، ولا خصوصية للعشرة بما هي . ( الفاني ) . * بشرط استناد الدم إلى الولادة على الأقوى . ( المرعشي ) . * إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * على وجه يعلم استناد خروج ذلك الدم إلى الولادة ، وإذا شكّ في استناده إليها ففي الحكم بكونه نفاسا إشكال . ( زين الدين ) . * الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدّا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة . ( حسن القمّي ) . * في غير ذات العادة ، وأمّا فيها فيأتي حكمها ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بالجمع بعد العشرة أو بعد العادة بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى الثمانية عشر يوما . ( مفتي الشيعة ) . * مع صدق دم الولادة عليه عرفا . ( السيستاني ) . ( 1 ) أي من حين تمام الولادة بانفصال الولد وإن طالت ، لا من حين الشروع فيها ،