الاقتداء بالثالث ( 1 ) ؛ لعدم العلم
شرح
- ولو بالاختلاف ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا بالنسبة إلى غيرهم فلا يكفي مجرد عدم عدالة بعضهم . ( مهدي الشيرازي ) .
* محلّ تأمّل وإشكال ؛ للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يجوز ذلك ؛ لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين .
( الخوئي ) .
* الظاهر عدم الجواز . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا اختص هو بالعدالة ولم يكن لجنابة كلّ من الآخرين أثر في محلّ ابتلاء صاحبه ، وإلّا فلا يجوز لهما الاقتداء به . ( الميلاني ) .
* يمنع جواز الاقتداء إذا كان كلا صاحبيه موضعا للاقتداء ؛ لأنّ المأموم يعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ويمنع جواز الاقتداء كذلك إذا كانت جنابة الآخر منهم موضوعا لحكم يتوجه على المأموم ، كحرمة استئجاره لكنس المسجد مثلا . ( زين الدين ) .
* إن لم يكن غيره محلّ الابتلاء ، وإلّا فلا يجوز ؛ لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الروحاني ) .
* إذا لم يكن لجنابة غيره أثر إلزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائر أحكام الجنابة . ( السيستاني ) .