تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الاقتداء بالثالث ( 1 ) ؛ لعدم العلم
شرح
- ولو بالاختلاف ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا بالنسبة إلى غيرهم فلا يكفي مجرد عدم عدالة بعضهم . ( مهدي الشيرازي ) . * محلّ تأمّل وإشكال ؛ للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه . ( أحمد الخونساري ) . * لا يجوز ذلك ؛ لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم الجواز . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) لو لم يكن غيره موردا للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا اختص هو بالعدالة ولم يكن لجنابة كلّ من الآخرين أثر في محلّ ابتلاء صاحبه ، وإلّا فلا يجوز لهما الاقتداء به . ( الميلاني ) . * يمنع جواز الاقتداء إذا كان كلا صاحبيه موضعا للاقتداء ؛ لأنّ المأموم يعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ويمنع جواز الاقتداء كذلك إذا كانت جنابة الآخر منهم موضوعا لحكم يتوجه على المأموم ، كحرمة استئجاره لكنس المسجد مثلا . ( زين الدين ) . * إن لم يكن غيره محلّ الابتلاء ، وإلّا فلا يجوز ؛ لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . ( الروحاني ) . * إذا لم يكن لجنابة غيره أثر إلزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائر أحكام الجنابة . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 41 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي