العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 42
حينئذ ( 1 ) ، ولا يجوز ( 2 ) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له ( 3 ) وكانوا عدولا ( 4 ) [ بعض فروع دوران الجنابة بين اثنين أو أكثر ] ( 1 ) يعني أنّه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكلّ منهم الاقتداء بالآخرين ؛ لعدم العلم بجنابتهما . وفيه : أنّ كلّ واحد من الثلاثة يعلم إجمالا ببطلان الاقتداء بالاثنين إمّا لجنابة نفسه أو واحد منهما ، فالظاهر عدم الجواز في هذه الصورة كالفرض الآتي . ( الشريعتمداري ) . * نعم ، لكنّه هناك علم إجمالي آخر لا بدّ من رعايته . ( المرعشي ) . ( 2 ) عدم الاقتداء أحوط ، والجواز لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * على الأحوط فيه ، وفيما بعده . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 3 ) ولو في غير الاقتداء من الآثار ، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء . ( آل ياسين ) . * بل مطلقا على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء . ( الخميني ) . * لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء ، فلا يحتاج إلى هذا القيد ؛ ولذلك لو كان أحدهما عادلا والآخر فاسقا ، لكنّه محلّ الابتلاء من حيث استئجاره لكنس