عنده ( 1 ) ، وإلّا فلا . . .
شرح
- المسجد أو بنائه داخله لا يجوز أيضا الاقتداء بذلك العادل ؛ للعلم بحرمة الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره للكنس أو للبناء . ( البجنوردي ) .
* إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز . ( الخميني ) .
* المناط تحقق الابتلاء مطلقا . نعم ، فقد العدالة كفقد سائر الشرائط يوجب الخروج عن مورد الابتلاء . ( السبزواري ) .
* ولو فقدوا العدالة فيخرج عن محلّ الابتلاء ، فلا يجوز الاقتداء في صورة تحقّق الابتلاء في صورة العلم الإجمالي بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر إلزامي بالنسبة إليه . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده ؛ إذ يكفي كونهم محلّ ابتلائه في حكم من أحكام الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء . ( البروجردي ) .
* أو كان أحدهم عدلا وكان غيره من جهة أخرى في محلّ الابتلاء . ( الميلاني ) .
* يكفي كون الواحد منهم عدلا في عدم جواز الاقتداء إذا كان غيره محلّ ابتلاء سائر أحكام الجنب ، كما أنّه لا يلزم عدالة الواحد أيضا في سائر الآثار إذا كان كلّهم محلّ الابتلاء له ، فلا يجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غيره منهم لكنس المسجد مثلا في الأوّل ، ولا استئجارهم له في الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا بالنسبة إلى الاقتداء المعنون في المتن ونحوه ، وأمّا بالنسبة إلى سائر