تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
عنده ( 1 ) ، وإلّا فلا . . .
شرح
- المسجد أو بنائه داخله لا يجوز أيضا الاقتداء بذلك العادل ؛ للعلم بحرمة الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره للكنس أو للبناء . ( البجنوردي ) . * إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز . ( الخميني ) . * المناط تحقق الابتلاء مطلقا . نعم ، فقد العدالة كفقد سائر الشرائط يوجب الخروج عن مورد الابتلاء . ( السبزواري ) . * ولو فقدوا العدالة فيخرج عن محلّ الابتلاء ، فلا يجوز الاقتداء في صورة تحقّق الابتلاء في صورة العلم الإجمالي بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . ( مفتي الشيعة ) . * لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر إلزامي بالنسبة إليه . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده ؛ إذ يكفي كونهم محلّ ابتلائه في حكم من أحكام الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء . ( البروجردي ) . * أو كان أحدهم عدلا وكان غيره من جهة أخرى في محلّ الابتلاء . ( الميلاني ) . * يكفي كون الواحد منهم عدلا في عدم جواز الاقتداء إذا كان غيره محلّ ابتلاء سائر أحكام الجنب ، كما أنّه لا يلزم عدالة الواحد أيضا في سائر الآثار إذا كان كلّهم محلّ الابتلاء له ، فلا يجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غيره منهم لكنس المسجد مثلا في الأوّل ، ولا استئجارهم له في الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا بالنسبة إلى الاقتداء المعنون في المتن ونحوه ، وأمّا بالنسبة إلى سائر
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 43 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي