العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 436
فصل في النفاس وهو دم ( 1 ) يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد ( 2 ) أو بعده ( 3 ) ، قبل انقضاء عشرة أيام ( 4 ) [ حدّ النفاس ] ( 1 ) النفاس - بالكسر - لغة : الولادة من النفس ، أي خروج نفس من نفس ، أو من التنفّس ، أي تنفّس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه ، وصار يطلق في عرف الفقهاء على نفس دم الولادة ؛ باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا ، فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه . ( كاشف الغطاء ) . * وهو دم طبيعي في كلّ حيوان ، سواء كان إنسانا أم غيره ، يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) سواء كان الخروج من المجرى الطبيعي أم من غيره ، مع العلم بأنّ الدم نفاس وليس بدم آخر ، ولكنّ الأحوط الجمع بين أحكام الدمين ما لم يظهر الدم من المجرى الطبيعي . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الحكم في الّذي يخرج بعد الولادة وما يخرج مع المضغة والعلقة يدور مدار صدق أنّه دم الولادة . ( الميلاني ) . * بل يختصّ به ، بشرط العلم باستناده إلى الولادة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) في اعتبار هذا الشرط تأمّل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنّه ليس للولادة . ( الجواهري ) .