ثمانية ( 1 ) إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة ( 2 ) .
شرح
- * على الأحوط ، ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلا عن الوضوء والغسل وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاثة تيمّمات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فخمسة . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل ثلاثة . ( الجواهري ) .
* قد عرفت عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة ، فلا يجب التيمّم البدل منه ، بل الأحوط تركه ، كما أنّ الأحوط تقديم التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء على ما هو بدل عن الغسل في الظهر والمغرب . ( الكوه كمرئي ) .
* بناء على وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة . ( المرعشي ) .
* خمسة للوضوءات وثلاثة للأغسال . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل خمسة . ( الجواهري ) .