تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ثمانية ( 1 ) إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة ( 2 ) .
شرح
- * على الأحوط ، ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلا عن الوضوء والغسل وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاثة تيمّمات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فخمسة . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل ثلاثة . ( الجواهري ) . * قد عرفت عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة ، فلا يجب التيمّم البدل منه ، بل الأحوط تركه ، كما أنّ الأحوط تقديم التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء على ما هو بدل عن الغسل في الظهر والمغرب . ( الكوه كمرئي ) . * بناء على وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة . ( المرعشي ) . * خمسة للوضوءات وثلاثة للأغسال . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل خمسة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 435 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي