العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 434
رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة ( 1 ) تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء ( 2 ) أيضا فعشرة ( 3 ) . كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ( 4 ) ، وفي المتوسّطة ستّة ( 5 ) ، وفي الكثيرة - الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها . ( السيستاني ) . [ بدلية التيمّم عن غسل المستحاضة ] ( 1 ) هذا في الوسطى ، ويكفي في الكبرى ثلاثة على ما اخترناه . ( الجواهري ) . * تقدّم أنّ وجوب الغسل على المتوسّطة مبنيّ على الاحتياط ، فكذا التيمّم البديل عنه . ( السيستاني ) . ( 2 ) بناء على وجوب الوضوء مع سائر الأغسال ، ومثله ما بعده . ( الكوه كمرئي ) . ( 3 ) مرّ الحكم في كفاية الثلاث . ( الجواهري ) . * والأولى تقديم التيمّم البدل عن الوضوء على التيمّم البدل عن الغسل . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، والأظهر كفاية خمسة تيمّمات في الكثيرة ، بل لا يبعد كفايتها في المتوسّطة أيضا بكون كل تيمّم بدلا عن الوضوء والغسل معا . ( السيستاني ) . ( 4 ) بدلا عن خمسة وضوءات . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل خمسة . ( الجواهري ) . * مع تقديم ما هو بدل عن الوضوء في الفجر . ( الكوه كمرئي ) . * أحدها بدل عن الغسل ، والخمسة عن الوضوءات . ( مفتي الشيعة ) .