تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
لها ( 1 ) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت ( 2 ) للكبرى .

( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضا خمسة أغسال ( 3 ) :

كما إذا رأت ( 4 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ( 5 ) ، ثمّ
شرح
- * والأحوط قصد الموجبين في إتيانه ، أو قصد الجنابة . ( المرعشي ) . * تراجع المسألة التاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) . ( 1 ) بل تحتاط بالإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( حسين القمّي ) . * بل تحتاط بالإتمام ، ثم الاغتسال بنيّة ما في الذمة . ( مهدي الشيرازي ) . * بل استأنفت . ( الرفيعي ) . * الأحوط رفع اليد عن هذا الغسل بالمرّة . ( الفاني ) . * طريق الاحتياط هو الإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( السبزواري ) . ( 2 ) مرّ أنّه لا يجب الاستئناف . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * والأحوط الأولى هو الإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( مفتي الشيعة ) .

[ وجوب خمسة أغسال على المستحاضة ]

( 3 ) بل الواجب في المتوسّطة غسل واحد ، وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة ؛ لبعد كونه لبرء في مثل الفرض ، إلّا على سبيل التقدير والفرض . ( الجواهري ) . * ما ذكره في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضا ، كما في القسم