لها ( 1 ) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت ( 2 ) للكبرى .
( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضا خمسة أغسال ( 3 ) :
كما إذا رأت ( 4 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ( 5 ) ، ثمّ
شرح
- * والأحوط قصد الموجبين في إتيانه ، أو قصد الجنابة . ( المرعشي ) .
* تراجع المسألة التاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) .
( 1 ) بل تحتاط بالإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( حسين القمّي ) .
* بل تحتاط بالإتمام ، ثم الاغتسال بنيّة ما في الذمة . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل استأنفت . ( الرفيعي ) .
* الأحوط رفع اليد عن هذا الغسل بالمرّة . ( الفاني ) .
* طريق الاحتياط هو الإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( السبزواري ) .
( 2 ) مرّ أنّه لا يجب الاستئناف . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* والأحوط الأولى هو الإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( مفتي الشيعة ) .