العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 432
( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتا استأنفت ( 1 ) غسلا واحدا لهما ( 2 ) ، ويجوز - * مع رعاية المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل . ( المرعشي ) . * مع المحافظة على المبادرة إلى الصلاة . ( السبزواري ) . * تراجع المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . * وجوبه في الكثيرة مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) . [ الحدث الأكبر أثناء الغسل ] ( 1 ) الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بغسل بقصد ما في الذمّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا ، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه . ( الخميني ) . * بل تحتاط بالإتمام ثم الاغتسال بقصد ما في الذمّة . ( حسن القمّي ) . * تقدّم الكلام حول المسألة في تداخل الأغسال . ( تقي القمّي ) . * والأحوط الأولى هو الإتمام ، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لو أجنبت فالأحوط الاستنئناف كما تقدم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع مراعاة الاحتياط الّذي مرّ في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها . ( آل ياسين ) . * بقصد التمام أو الإتمام . ( صدر الدين الصدر ) . * بمعنى قصد الغايتين . ( أحمد الخونساري ) .