على الأقوى ( 1 ) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده ( 2 ) وإن توضّأت قبله .
شرح
- مرّ في نظيره في فصل غسل الجنابة . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط استئناف الغسل . ( البروجردي ) .
* فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* قد مرّ الحكم في ذلك في غسل الجنابة . ( الشاهرودي ) .
* فيه تأمّل ونظر . ( الرفيعي ) .
* بل يضرّ به على الأقوى . ( الفاني ) .
* فيه تأمّل ؛ لأصالة الاشتغال بعد احتمال المانعية ، وعدم وجود إطلاق رافع للاشتغال ، فالأحوط استئناف الغسل بقصد ما عليه واقعا إمّا من التمام أو الإتمام .
( الآملي ) .
* الأحوط استئناف الغسل على ما مرّ في غسل الجنابة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* مرّ أنّ الاحتياط بالإعادة أو الاستئناف بقصد الواقع تماما أو إتماما .
( السبزواري ) .
* والأحوط الأولى الاستئناف بقصد الواقع من التمام أو الإتمام . ( مفتي الشيعة ) .
* والأحوط الاستئناف . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأحوط استئنافها بقصد الأعمّ من التمام والإتمام . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط استئناف الغسل ، كما تقدم في الجنابة والحيض . ( المرعشي ) .
* وإن كان الأحوط الأولى إعادة الغسل . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل . ( الكوه كمرئي ) .