تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
على الأقوى ( 1 ) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده ( 2 ) وإن توضّأت قبله .
شرح
- مرّ في نظيره في فصل غسل الجنابة . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط استئناف الغسل . ( البروجردي ) . * فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) . * قد مرّ الحكم في ذلك في غسل الجنابة . ( الشاهرودي ) . * فيه تأمّل ونظر . ( الرفيعي ) . * بل يضرّ به على الأقوى . ( الفاني ) . * فيه تأمّل ؛ لأصالة الاشتغال بعد احتمال المانعية ، وعدم وجود إطلاق رافع للاشتغال ، فالأحوط استئناف الغسل بقصد ما عليه واقعا إمّا من التمام أو الإتمام . ( الآملي ) . * الأحوط استئناف الغسل على ما مرّ في غسل الجنابة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * مرّ أنّ الاحتياط بالإعادة أو الاستئناف بقصد الواقع تماما أو إتماما . ( السبزواري ) . * والأحوط الأولى الاستئناف بقصد الواقع من التمام أو الإتمام . ( مفتي الشيعة ) . * والأحوط الاستئناف . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأحوط استئنافها بقصد الأعمّ من التمام والإتمام . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط استئناف الغسل ، كما تقدم في الجنابة والحيض . ( المرعشي ) . * وإن كان الأحوط الأولى إعادة الغسل . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل . ( الكوه كمرئي ) .