تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ،

وتفعل لها ( 1 ) كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل ( 2 ) وإن اتّفقت في وقتها ( 3 ) .

( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها ( 4 )

شرح
( 1 ) وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الجمع لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، السيستاني ) . * في وجوب تكرار الغسل تأمّل ، وخصوصا في الوقت ، ولكنّه احتياط لا يترك ، كما تقدم في نظيره . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، والجواز غير بعيد . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخميني ) . * فيه إشكال . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( الآملي ) . * على الأحوط في بعض ما ذكر ، ولا يترك الاحتياط بالتوضّؤ بعد الغسل . ( حسن القمّي ) .

[ الحدث الأصغر أثناء الغسل ]

( 4 ) قد تقدّمت الإشارة إلى وجه التأمّل فيه ، كالتأمّل في جواز إتمام الغسل إذا أجنبت في أثناء غسلها ؛ لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ؛ لمنع الاطلاقات الرافعة له . ( آقا ضياء ) . * بل تستأنف ، كما تقدّم بيانه في غسل الجنابة . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل ، والأحوط استئنافه بقصد ما عليها واقعا من التمام أو الإتمام ، كما