تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الأدائية ، لكنّه مشكل ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) ترك القضاء ( 3 ) إلى النقاء .
شرح
( 1 ) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وهو غير بعيد . ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه . ( المرعشي ) . * الأحوط عدم الاكتفاء به . ( زين الدين ) . * بل وهو غير بعيد ، وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * لا إشكال في جواز الاكتفاء به . ( الروحاني ) . * بل عدم الجواز لا يخلو من قوة ؛ للشك في أنّها بحكم الطاهرة في سعة الوقت . نعم ، إذا كان وقت القضاء مضيقا لا يجوز الاكتفاء بالغسل في الصلاة الأدائية والقضائية . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى ، إلّا أن تخاف فواته . ( الميلاني ) . ( 3 ) لا يترك ، إلّا مع التضيّق . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ) . * لا يترك ، إلّا مع الضيق . ( الحكيم ) . * لا يترك في غير حال الضيق . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يترك ما لم يتضيق . ( الآملي ) . * لا يترك ، إلّا مع خوف الفوت . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل الأظهر ، إلّا في القليلة . ( تقي القمّي ) .