الأدائية ، لكنّه مشكل ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) ترك القضاء ( 3 ) إلى النقاء .
شرح
( 1 ) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* وهو غير بعيد . ( الكوه كمرئي ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه . ( المرعشي ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء به . ( زين الدين ) .
* بل وهو غير بعيد ، وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا إشكال في جواز الاكتفاء به . ( الروحاني ) .
* بل عدم الجواز لا يخلو من قوة ؛ للشك في أنّها بحكم الطاهرة في سعة الوقت . نعم ، إذا كان وقت القضاء مضيقا لا يجوز الاكتفاء بالغسل في الصلاة الأدائية والقضائية . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى ، إلّا أن تخاف فواته . ( الميلاني ) .
( 3 ) لا يترك ، إلّا مع التضيّق . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ) .
* لا يترك ، إلّا مع الضيق . ( الحكيم ) .
* لا يترك في غير حال الضيق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يترك ما لم يتضيق . ( الآملي ) .
* لا يترك ، إلّا مع خوف الفوت . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأظهر ، إلّا في القليلة . ( تقي القمّي ) .