التكرار يجب تكرار الوضوء ( 1 ) والغسل على الأحوط ( 2 ) ، بل الأحوط ( 3 ) ترك المسّ ( 4 ) لها مطلقا .
( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت ( 5 ) مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ،
ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات
شرح
- * الأحوط عدم الجواز مع الفصل المعتدّ به . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب . ( المرعشي ) .
* لا يبعد عدم التكرار إذا كان في وقت واحد . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأقوى عدم وجوب تكرار الغسل . ( الشريعتمداري ) .
* في وجوب تكرار الغسل تأمّل ، ولكنّه احتياط لا يترك ، وأحوط منه ترك المسّ مع السعة . ( زين الدين ) .
* بل الأولى فيه وفي ما بعده . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* لا بأس به بعد الوضوء . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك إلّا مع الضيق . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* لا يترك ما لم يتضيّق الوقت . ( الآملي ) .
* الأظهر جوازه . ( الروحاني ) .
( 4 ) لا يبعد جواز المسّ بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
* إن لم يكن واجبا . ( السيستاني ) .