تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
التكرار يجب تكرار الوضوء ( 1 ) والغسل على الأحوط ( 2 ) ، بل الأحوط ( 3 ) ترك المسّ ( 4 ) لها مطلقا .

( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت ( 5 ) مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ،

ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات
شرح
- * الأحوط عدم الجواز مع الفصل المعتدّ به . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب . ( المرعشي ) . * لا يبعد عدم التكرار إذا كان في وقت واحد . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأقوى عدم وجوب تكرار الغسل . ( الشريعتمداري ) . * في وجوب تكرار الغسل تأمّل ، ولكنّه احتياط لا يترك ، وأحوط منه ترك المسّ مع السعة . ( زين الدين ) . * بل الأولى فيه وفي ما بعده . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * لا بأس به بعد الوضوء . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك إلّا مع الضيق . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) . * لا يترك ما لم يتضيّق الوقت . ( الآملي ) . * الأظهر جوازه . ( الروحاني ) . ( 4 ) لا يبعد جواز المسّ بعد الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . * إن لم يكن واجبا . ( السيستاني ) .

[ جواز القضاء للمستحاضة ]

( 5 ) فيه نظر ، إلّا في الضيق . ( مهدي الشيرازي ) .