تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
يجوز ( 1 ) لواحد ( 2 ) أو الاثنين منهم ( 3 )
شرح
( 1 ) بناء على تنجّز العلم الإجمالي لا يجوز الاقتداء في صورة كون الأطراف محلّ الابتلاء . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ، الكوه كمرئي ) . * الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتي في الحكم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل لا يجوز أيضا ؛ لأنّ الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين ، اللهمّ إلّا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محلّ الابتلاء ، أو غير عادل . كما أنّه لا يلزم أن يكونوا عدولا ، ويكفي كونهم محلّ الابتلاء ولو في غير الاقتداء . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ، الآملي ) . * الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) . * بل لا يجوز على الأقوى . ( الخميني ) . * احتمال عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * إن لم يكن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدي . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ، بل منع ، مع كون الجميع محل ابتلاء وذا أثر شرعي . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة ، إلّا إذا كان أحد الثلاثة غير محرز العدالة ، أو خارجا عن محلّ الابتلاء كالصورة الآتية . ( الحائري ) . * فيه إشكال ، بل منع ، ووجه يظهر بالتأمّل . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن كل واحد منهم محلّا لابتلاء الآخر في حكم من أحكام الجنابة