يجوز ( 1 ) لواحد ( 2 ) أو الاثنين منهم ( 3 )
شرح
( 1 ) بناء على تنجّز العلم الإجمالي لا يجوز الاقتداء في صورة كون الأطراف محلّ الابتلاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ، الكوه كمرئي ) .
* الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتي في الحكم . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل لا يجوز أيضا ؛ لأنّ الواحد أيضا من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين ، اللهمّ إلّا أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجا عن محلّ الابتلاء ، أو غير عادل . كما أنّه لا يلزم أن يكونوا عدولا ، ويكفي كونهم محلّ الابتلاء ولو في غير الاقتداء . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ، الآملي ) .
* الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) .
* بل لا يجوز على الأقوى . ( الخميني ) .
* احتمال عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* إن لم يكن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدي . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، مع كون الجميع محل ابتلاء وذا أثر شرعي . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة ، إلّا إذا كان أحد الثلاثة غير محرز العدالة ، أو خارجا عن محلّ الابتلاء كالصورة الآتية . ( الحائري ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، ووجه يظهر بالتأمّل . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن كل واحد منهم محلّا لابتلاء الآخر في حكم من أحكام الجنابة