تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ( 1 ) ويجوز وطؤها ( 2 ) ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير ( 3 ) القطنة بطلت صلاتها . وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف ( 4 ) على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول ( 5 ) والمكث
شرح
( 1 ) على إشكال ، أحوطه العدم . ( آل ياسين ) . * في جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط ترك المسّ كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بشرط عدم صدق الهتك عرفا ، والأحوط تركه قبل البرء . ( المرعشي ) . * في جوازه إشكال ، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل والوضوء ، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه ، بل وطؤها أيضا ، ولو لم تعمل بما عليها ، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع . نعم ، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) والأولى غسل فرجها قبله ؛ خروجا من خلاف من أوجبه من القدماء . ( المرعشي ) . ( 3 ) مرّ الحكم في تغيير القطنة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، المرعشي ) . * على ما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * مرّ الكلام حوله في المسألة الأولى . ( تقي القمّي ) . * مرّ التفصيل فيه . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل لا تتوقف ؛ إذ حدث الاستحاضة لا يمنع عنها . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) الأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث فيها وقراءة العزائم ، وإن كان