والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ( 1 ) ويجوز وطؤها ( 2 ) ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير ( 3 ) القطنة بطلت صلاتها .
وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف ( 4 ) على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول ( 5 ) والمكث
شرح
( 1 ) على إشكال ، أحوطه العدم . ( آل ياسين ) .
* في جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأحوط ترك المسّ كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بشرط عدم صدق الهتك عرفا ، والأحوط تركه قبل البرء . ( المرعشي ) .
* في جوازه إشكال ، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل والوضوء ، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه ، بل وطؤها أيضا ، ولو لم تعمل بما عليها ، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع . نعم ، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) والأولى غسل فرجها قبله ؛ خروجا من خلاف من أوجبه من القدماء .
( المرعشي ) .
( 3 ) مرّ الحكم في تغيير القطنة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، المرعشي ) .
* على ما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* مرّ الكلام حوله في المسألة الأولى . ( تقي القمّي ) .
* مرّ التفصيل فيه . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل لا تتوقف ؛ إذ حدث الاستحاضة لا يمنع عنها . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) الأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث فيها وقراءة العزائم ، وإن كان