تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
جاز لها ( 1 ) جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول ( 2 ) المساجد
شرح

[ لو عملت المستحاضة بوظيفتها أو أخلّت ]

( 1 ) ما لم تر الدم بعد تلك الأعمال ، وإلّا فتأتي بالوظائف مستقلّا للوطء ولكل ما يشترط فيه الطهارة على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * مع مراعاة معاقبتها للصلاة ، ومع عدمها فالأحوط الإعادة لها مستقلّا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا عملت ما عليها من الأغسال في أوقاتها ، وأمّا لو انقلبت القليلة إلى المتوسّطة أو المتوسّطة إلى الكثيرة قبل أوقات الصلاة ولم تغتسل بعد للصلاة فلا يجوز لها الأمور المذكورة حتّى تغتسل في أوقات الصلاة لها ، أو تغتسل للأمور المذكورة خاصّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيما لم يخرج الدم من حين الشروع في الطهارة إلى حين الإتيان بالأمور المذكورة ، وإلّا فالأحوط الغسل للوطء ، ومع الوضوء للمسّ . ( مهدي الشيرازي ) . * قبل انقلابها إلى الأعلى ، بل قبل خروج الدم مطلقا على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط الإتيان بها مستقلّة . ( الخميني ) . * كفاية الإتيان بالوظائف بالنسبة إلى جميع ما يكون مشروطا بالطهارة لا دليل عليه . نعم ، الظاهر جواز دخولها المسجد وقراءتها العزائم . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال ، وكذا قراءة العزائم ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّى للصلاة . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 425 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي