صلاة ما دامت مستمرّة ، كذلك يجب عليها ( 1 ) تجديده لكلّ مشروط بالطهارة ( 2 ) ، كالطواف الواجب ، ومسّ كتابة القرآن ( 3 ) إن وجب ( 4 ) ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ( 5 ) ، وإن كان ذلك الوضوء
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفاية الوضوءات للصلات الواجبة عن ذلك كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) .
* المستحاضة محدثة ، وتجويز ما يشترط بالطهارة في حقّها في كل مورد ، يحتاج إلى قيام دليل عليه ، وبدونه يشكل الحكم بالجواز ، فعليه لا يمكن الحكم بجواز المسّ أو غيره مع الوضوء أو الغسل . نعم ، إذا وجب المسّ مثلا يدخل المقام في باب التزاحم . وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في جملة من الفروع الآتية .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا يجب عليها ذلك ، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة ، وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الأمور المشروطة بالطهارة . نعم ، عليها تجديد الطهارة لكل صلاة ولو كانت نافلة . ( الروحاني ) .
( 3 ) والأحوط ترك المسّ لها . ( الرفيعي ) .
* الأحوط ترك المسّ ، إلّا عند الوجوب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) بالنذر ونحوه . ( المرعشي ) .
( 5 ) إن لم يكن أقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل على الأقوى . ( زين الدين ) .
* هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود ، وإلّا فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحد