تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) . نعم ، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد ( 3 ) والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .

( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة ( 4 ) إذا عملت بما عليها

شرح
- لها ، فإذا توضّأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها ، فيجوز لها المسّ حال الاشتغال بها . ( السيستاني ) . ( 1 ) تقدّم الإشكال في كون المسّ غاية . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأحوط ترك المسّ لدائم الحدث فيما إذا لم يجب عليه بنذر وشبهه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط ترك المسّ ، وترك كلّ مشروط بالطهارة حتّى مع الوضوء ما لم يجب ، وكذا في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) كما لا يجب عليها الغسل ؛ لما مرّ من أنّ ما يترتب على الحائض من حرمة دخول المساجد وغيرها لا يترتب شيء من ذلك على الاستحاضة القليلة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأحوط في المتوسّطة تجديد الوضوء لكلّ مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة ، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة ممّا يشترط بالطهارة ، كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف ، وأمّا في القسم الأوّل منها ( أي سائلة الدم ) فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى . ( السيستاني ) .